محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
114
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
كتاب الوقف مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وعامة الفقهاء إذا وقف في حال حياته صح ولزم من غير قبض ولا حكم حاكم . وعند مُحَمَّد بن الحسن وابن أبي ليلى يصح الوقف ، ولكن يفتقر إلى القبض . وعند أَبِي حَنِيفَةَ . لا يصح الوقف أصلًا ، ولكن أصحابه استشنعوا هذا فقالوا : يصح ، ولكن لا يلزم ، وللواقف الرجوع فيه ، وإذا